النووي
32
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الْمُسَاكَنَةُ فِي الدَّارِ دُونَ الْخَانِ ، لِأَنَّهَا تُعَدُّ مَسْكَنًا لِوَاحِدٍ ، وَالْخَانُ يُبْنَى لِسُكْنَى جَمَاعَةٍ ، وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي الْخَانِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَيْتِ بَابٌ وَغُلِّقَ ، كَالدُّورِ فِي الدَّرْبِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الدَّارِ الْكَبِيرَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ مِنْهَا بَابٌ وَغُلِّقَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا ، أَوْ سَكَنَا فِي صِفَتَيْنِ مِنْهَا ، أَوْ فِي بَيْتٍ وَصِفَةٍ ، فَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ [ فِي الْعَادَةِ . وَلَوْ أَقَامَا فِي بَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ صَغِيرَةٍ ، فَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ ] وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَابٌ وَغُلِّقَ ، لِمُقَارَبَتِهِمَا وَكَوْنِهِمَا فِي الْأَصْلِ مَسْكَنًا وَاحِدًا بِخِلَافِ الْخَانِ الصَّغِيرِ ، وَهَكَذَا فَصَّلَ الْأَكْثَرُونَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي بَيْتَيِ الدَّارِ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ ، وَرَأَى الْأَصَحَّ حُصُولَ الْمُسَاكَنَةِ . وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الدَّارِ ، وَالْآخَرُ فِي حُجْرَةٍ مُنْفَرِدَةِ الْمَرَافِقِ وَبَابُهَا فِي الدَّارِ ، فَلَا مُسَاكَنَةَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ فِي حُجْرَتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيِ الْمَرَافِقِ فِي دَارٍ . وَالْمِرْفَقُ الْمُسْتَحَمُّ وَالْمَطْبَخُ ، وَالْمَرْقَى وَغَيْرُهَا ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحُجْرَةِ فِي الْخَانِ خِلَافًا وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى فِي الْخَانِ . إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُسَاكِنُ زَيْدًا ، فَإِمَّا أَنْ يُقَيِّدَ الْمُسَاكَنَةَ بِبَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَفْظًا ، بِأَنْ يَقُولَ : فِي هَذَا الْبَيْتِ ، أَوْ هَذِهِ الدَّارِ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُقَيِّدَ . الْحَالَةُ الْأُولَى : أَنْ يُقَيِّدَ ، فَيَحْنَثُ بِتَسَاكُنِهِمَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، فَإِنْ كَانَا فِيهِ عِنْدَ الْحَلِفَ ، فَفَارَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ مَكَثَا فِيهِ بِلَا عُذْرٍ ، حَنِثَ . فَإِنْ بُنِيَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَدْخَلٌ ، أَوْ أَحْدَثَا مَدْخَلًا ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يَحْنَثُ لِاشْتِغَالِهِ بِرَفْعِ الْمُسَاكَنَةِ ، وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيُّ . وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : يَحْنَثُ لِحُصُولِ الْمُسَاكَنَةِ إِلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ . فَإِنْ